الَّذِي تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدِي وَ الْمَعْمُولُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍإِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ طَلَّقَهايَعْنِي الثَّالِثَةَ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُوَ لَمْ يُفَصِّلْ بَيْنَ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ الْعِدَّةِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ عَلَى عُمُومِهَا وَ يَكُونُ الْخَبَرُ أَيْضاً مُؤَيِّداً لَهَا وَ مُؤَكِّداً وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ:
[الحديث 4]
4الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ كُلُّهُمْ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ مِنِ ابْنِهِ بَعْدَ أَبِيهِ ع بِصِفَةِ مَا قَالُوا وَ إِنْ لَمْ أَحْفَظْ حُرُوفَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْقُطْ جُمَلٌ مَعْنَاهُأَنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص أَنَّهُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا عَلَى تَطْلِيقِهِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ لَهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَإِنْ رَاجَعَهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ إِنْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ خَطَبَهَا فَإِنْ تَزَوَّجَهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ مَا خَلَا هَذَا فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ
مر. و ربما يأول بأنه ليس طلاقا كاملا، أو ليس بسني و لا عدي و إن كان صحيحا، و يمكن حمله على الكراهة كما عرفت. الحديث الرابع: صحيح الفضلاء.
مر. و ربما يأول بأنه ليس طلاقا كاملا، أو ليس بسني و لا عدي و إن كان صحيحا، و يمكن حمله على الكراهة كما عرفت.
الحديث الرابع:
قوله: فإن تزوجها هذا موضع استشهاد الشيخ، إذ يدل على أن مع انقضاء العدة أيضا تحسب