و هذا هو المشهور بين الأصحاب، و ذهب جماعة منهم أبو الصلاح و ابن
زهرة و ابن إدريس إلى أن العبد في الظهار كالحر لعموم الآية، و الأول أقوى
للروايات المخصصة للآية، مع أن الظاهر تعلق الخطاب فيها بالأحرار.
الحديث الرابع و الخمسون: موثق.
و المشهور بين الأصحاب أنه إذا صبرت المظاهرة و لم ترافعه إلى الحاكم
فلا اعتراض لأحد، و إن رافعته خيره بين العود و التكفير و بين الطلاق، فإن أبى
عنهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره، فإذا انقضت المدة و لم
يختر أحدهما حبسه و ضيق عليه في المطعم و المشرب إلى أن يختار أحد الأمرين، و ظاهر
هم
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 56