كَانَ سَيِّدُهُ حِينَ كَاتَبَهُ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ كَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ نُجُومِهِ فَإِنَّ مَا تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ وَ اِبْنَهُ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ إِنْ كَانَ وَلَدُهُ بَعْدَهُ أَوْ كَانَ كَاتَبَهُ مَعَهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اِبْنَهُ حُرٌّ وَ يُؤَدِّي عَنْ أَبِيهِ مَا بَقِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ وَ لَيْسَ لاِبْنِهِ شَيْءٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ أَبُوهُ شَيْئاً فَلاَ شَيْءَ عَلَى اِبْنِهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ قَوْلُهُ ع وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ أَبُوهُ شَيْئاً فَلاَ شَيْءَ عَلَى اِبْنِهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي اَلرِّوَايَةِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ اَلَّتِي رَوَاهَا جَمِيلٌ عَنْ مِهْزَمٍ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سَعَى وَلَدُهُ فِيمَا بَقِيَ عَلَى اَلْأَبِ ثُمَّ يَصِيرُ حُرّاً بَعْدَ ذَلِكَ.
29 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ: فِي مُكَاتَبٍ يَنْقُدُ نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ وَ يَبْقَى عَلَيْهِ اَلنِّصْفُ فَيَدْعُو مَوَالِيَهُ فَيَقُولُ خُذُوا مَا بَقِيَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً قَالَ يَأْخُذُونَ مَا بَقِيَ وَ يُعْتَقُ.
وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ:
30 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ مُكَاتَباً أَتَى عَلِيّاً
قوله عليه السلام: و إن لم يترك أبوه لا استبعاد في أن يكون مخيرا في السعي و الرضا بالمهاياة، كما ذهب إليه بعض العامة، و ما ذكره الشيخ في غاية البعد.
الحديث التاسع و العشرون: صحيح.
الحديث الثلاثون: حسن موثق ضعيف على المشهور.