إِلَى عَلِيٍّ ع فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ شَرْطُ اَللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكَ.
17 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً قَالَ إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ دِيناً وَ مَالاً.
18 وَ عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنِ اِشْتَرَطَ اَلْمَمْلُوكُ اَلْمُكَاتَبُ عَلَى مَوْلاَهُ أَنَّهُ لاَ وَلاَءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إِذَا قَضَى اَلْمَالَ فَأَقَرَّ بِذَلِكَ اَلَّذِي كَاتَبَهُ فَإِنَّهُ لاَ وَلاَءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ وَ إِنِ اِشْتَرَطَ اَلسَّيِّدُ وَلاَءَ اَلْمُكَاتَبِ فَأَقَرَّ اَلَّذِي كُوتِبَ فَلَهُ وَلاَؤُهُ.
19 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ وَ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اَللّٰهِ اَلَّذِي آتٰاكُمْ قَالَ اَلَّذِي أَضْمَرْتَ أَنْ تُكَاتِبَهُ عَلَيْهِ لاَ تَقُولُ أُكَاتِبُهُ بِخَمْسَةِ آلاَفٍ وَ أَتْرُكُ لَهُ أَلْفاً وَ لَكِنِ اُنْظُرْ إِلَى اَلَّذِي أَضْمَرْتَ عَلَيْهِ فَأَعْطِهِ مِنْهُ.
20 وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ قَدْ قَضَتْ عَامَّةَ
الحديث السابع عشر: صحيح.
الحديث الثامن عشر: صحيح.
قوله عليه السلام: و إن اشترط السيد عمل به الشيخ، و يمكن حمله على ضمان الجريرة بعد الانعتاق.
الحديث التاسع عشر: صحيح.
الحديث العشرون: صحيح.