الثلث بعد أداء الدين و ما في معناه، و لا فرق في الدين بين المتقدم منه على إيقاع التدبير و المتأخر على الأصح، للعموم كالوصية. و القول بتقديمه على الدين مع تقدمه للشيخ في النهاية، استنادا إلى صحيحة أبي بصير و صحيحة ابن يقطين.
و أجيب بحمله على التدبير الواجب بنذر و شبهه، فإنه إذا وقع كذلك مع سلامته من الدين، فلا سبيل للديان عليه، و إن نذره فرارا من الدين لم ينعقد نذره، لأنه لم يقصد به الطاعة، و هو محمل بعيد [1].
الحديث الثالث عشر:
صحيح.
قوله عليه السلام: و سلامة
و يمكن أن يكون المراد سلامة النية من الخلل، لا السلامة من الدين، لكن يشكل حينئذ الحكم بعدم سبيل الديان عليه، إلا أن يحمل على عدم استيعاب الدين للتركة، و لا يخفى بعده.