responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 520

[الحديث 13]

13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ ع عَنْ بَيْعِ اَلْمُدَبَّرِ قَالَ إِذَا أَذِنَ فِي ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ عَلَى مَوْلَى اَلْعَبْدِ دَيْنٌ فَدَبَّرَهُ فِرَاراً مِنَ اَلدَّيْنِ فَلاَ تَدْبِيرَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ دَبَّرَهُ فِي صِحَّةٍ وَ سَلاَمَةٍ فَلاَ سَبِيلَ لِلدُّيَّانِ عَلَيْهِ وَ يَمْضِي تَدْبِيرُهُ.

[الحديث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ شَعِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ أُعْتِقَتْ عَنْ دُبُرٍ مِنْ سَيِّدِهَا قَالَ فَمَا وَلَدَتْ

الثلث بعد أداء الدين و ما في معناه، و لا فرق في الدين بين المتقدم منه على إيقاع التدبير و المتأخر على الأصح، للعموم كالوصية. و القول بتقديمه على الدين مع تقدمه للشيخ في النهاية، استنادا إلى صحيحة أبي بصير و صحيحة ابن يقطين.

و أجيب بحمله على التدبير الواجب بنذر و شبهه، فإنه إذا وقع كذلك مع سلامته من الدين، فلا سبيل للديان عليه، و إن نذره فرارا من الدين لم ينعقد نذره، لأنه لم يقصد به الطاعة، و هو محمل بعيد [1].

الحديث الثالث عشر: صحيح.

قوله عليه السلام: و سلامة و يمكن أن يكون المراد سلامة النية من الخلل، لا السلامة من الدين، لكن يشكل حينئذ الحكم بعدم سبيل الديان عليه، إلا أن يحمل على عدم استيعاب الدين للتركة، و لا يخفى بعده.

الحديث الرابع عشر: صحيح على الظاهر.


[1] المسالك 2/141.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست