و قيل بالتعدد مع التراخي مطلقا، و كذا مع التوالي إن لم يقصد
بالثاني تأكيد الأول، اختاره الشيخ في المبسوط و قال: إذا أراد بالتكرار التأكيد
لم يلزمه غير واحدة بلا خلاف[1]،
و المعتمد التعدد مطلقا
للأخبار الصحيحة.
الحديث السادس و الأربعون: ضعيف.
قوله: مائة مرة لعل المعنى أنه قال هذا القول مائة مرة. و يدل على عدم بدلية
الاستغفار.
الحديث السابع و الأربعون: صحيح.
و في الكافي و الاستبصار: عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن