10 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى اَلْكِلاَبِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ دَبَّرَتْ جَارِيَةً لَهَا فَوَلَدَتِ اَلْجَارِيَةُ جَارِيَةً نَفِيسَةً فَلَمْ تَدْرِ اَلْمَرْأَةُ اَلْمَوْلُودَةُ مُدَبَّرَةٌ أَوْ غَيْرُ مُدَبَّرَةٍ فَقَالَ لِي مَتَى كَانَ اَلْحَمْلُ بِالْمُدَبَّرَةِ أَ قَبْلَ أَنْ دَبَّرَتْ أَوْ بَعْدَ مَا دَبَّرَتْ فَقُلْتُ لَسْتُ أَدْرِي وَ لَكِنْ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ دَبَّرَتْ وَ بِهَا حَبَلٌ وَ لَمْ تَذْكُرْ مَا فِي بَطْنِهَا فَالْجَارِيَةُ مُدَبَّرَةٌ وَ اَلْوَلَدُ رِقٌّ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا حَدَثَ اَلْحَمْلُ بَعْدَ اَلتَّدْبِيرِ فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ فِي تَدْبِيرِ أُمِّهِ.
11 اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ تَاجِراً مُوسِراً فَاشْتَرَى اَلْمُدَبَّرُ جَارِيَةً فَمَاتَ قَبْلَ سَيِّدِهِ قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنَّ جَمِيعَ مَا تَرَكَ اَلْمُدَبَّرُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لِلَّذِي دَبَّرَهُ
و رواه الصدوق عن الوشاء بسند صحيح [1]. و سيأتي آنفا بسند صحيح، فالعمل به متجه.
و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن الحمل لا يتبع الحامل، و ذهب الشيخ في النهاية إلى أنه مع العلم يتبعها، و إلا فلا استنادا إلى رواية الوشاء.
و قيل: بسراية التدبير إلى الولد مطلقا [2].
الحديث العاشر: موثق.
و استدل به على المشهور، و يمكن حمله على عدم العلم، كما هو الظاهر.
الحديث الحادي عشر: صحيح.