responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 516

[الحديث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ: اَلْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ وَ لِمَوْلاَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِهِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ قَالَ وَ إِنْ تَرَكَهُ سَيِّدُهُ عَلَى اَلتَّدْبِيرِ وَ لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ حَدَثاً حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهُ فَإِنَّ اَلْمُدَبَّرَ حُرٌّ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهُ وَ مِنَ اَلثُّلُثِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ

من الزنا أنها ولدته.

و كذا القول في ولد المدبر إذا كانوا مملوكين، فإن استمر المولى على تدبير الأم أو الأب، فلا إشكال في تبعية الأولاد لهما في التدبير، و إن رجع في تدبير الأم أو الأب جاز أيضا، لعموم الأدلة.

فإذا رجع فهل له الرجوع في الأولاد أو له الرجوع في الأولاد منفردين، قال الشيخ و أتباعه و المحقق: لا يجوز الرجوع فيهم مطلقا لصحيحة أبان، و ادعى الشيخ في الخلاف على ذلك الإجماع. و قال ابن إدريس بجواز الرجوع، و تبعه العلامة و أكثر المتأخرين، لعموم الأدلة على جواز الرجوع، و يمكن القدح في العموم المدعى.

نعم يمكن القدح في الرواية من حيث اشتمالها على كون أبيهم حرا، و هو يوجب تبعيتهم له فيها، و حملها على اشتراط الرقية، قد تقدم في النكاح ما يدل على ضعفه [1]. انتهى.

و قال سيد المحققين: الرواية صحيحة السند، لكن مقتضاها رقية الولد الحر، و اعتبار رضا المدبرة في جواز رجوع مولاها في التدبير، و قد تقدم بطلان الأول، و الثاني لا قائل به.

الحديث الخامس: ضعيف على المشهور.


[1] المسالك 2/138-139.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست