و كذا القول في ولد المدبر إذا كانوا مملوكين، فإن استمر المولى على تدبير الأم أو الأب، فلا إشكال في تبعية الأولاد لهما في التدبير، و إن رجع في تدبير الأم أو الأب جاز أيضا، لعموم الأدلة.
فإذا رجع فهل له الرجوع في الأولاد أو له الرجوع في الأولاد منفردين، قال الشيخ و أتباعه و المحقق: لا يجوز الرجوع فيهم مطلقا لصحيحة أبان، و ادعى الشيخ في الخلاف على ذلك الإجماع. و قال ابن إدريس بجواز الرجوع، و تبعه العلامة و أكثر المتأخرين، لعموم الأدلة على جواز الرجوع، و يمكن القدح في العموم المدعى.
نعم يمكن القدح في الرواية من حيث اشتمالها على كون أبيهم حرا، و هو يوجب تبعيتهم له فيها، و حملها على اشتراط الرقية، قد تقدم في النكاح ما يدل على ضعفه [1]. انتهى.
و قال سيد المحققين: الرواية صحيحة السند، لكن مقتضاها رقية الولد الحر، و اعتبار رضا المدبرة في جواز رجوع مولاها في التدبير، و قد تقدم بطلان الأول، و الثاني لا قائل به.