عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ ص اَلْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ لاَ تُبَاعُ وَ لاَ تُوهَبُ.
160 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ سَائِبَةً قَالَ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ وَ عَلَى مَنْ تَوَلَّى جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ قُلْتُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ وَ لَمْ يَتَوَلَّ أَحَداً قَالَ يُجْعَلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ.
161 عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع مَنْ أَعْتَقَ رَجُلاً سَائِبَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ جَرِيرَتِهِ شَيْءٌ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَ لْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ وَ قَالَ مَنْ تَوَلَّى رَجُلاً وَ رَضِيَ بِذَلِكَ فَجَرِيرَتُهُ عَلَيْهِ وَ مِيرَاثُهُ لَهُ.
162 اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلسَّائِبَةِ فَقَالَ اَلرَّجُلُ يُعْتِقُ غُلاَمَهُ وَ يَقُولُ لَهُ اِذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ لَيْسَ لِي مِنْ مِيرَاثِكَ شَيْءٌ وَ لاَ عَلَيَّ مِنْ جَرِيرَتِكَ شَيْءٌ وَ لْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ
الحديث و الستون و المائة: صحيح.
قوله عليه السلام: يجعل ماله فيه تقية، إذ ميراثه للإمام عليه السلام.
الحديث الحادي و الستون و المائة: صحيح.
الحديث الثاني و الستون و المائة: مجهول.
و قال في الدروس: و يتبرأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لا بعده على