responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 510

عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ ص اَلْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ لاَ تُبَاعُ وَ لاَ تُوهَبُ.

[الحديث 160]

160 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ سَائِبَةً قَالَ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ وَ عَلَى مَنْ تَوَلَّى جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ قُلْتُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ وَ لَمْ يَتَوَلَّ أَحَداً قَالَ يُجْعَلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ.

[الحديث 161]

161 عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع مَنْ أَعْتَقَ رَجُلاً سَائِبَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ جَرِيرَتِهِ شَيْءٌ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَ لْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ وَ قَالَ مَنْ تَوَلَّى رَجُلاً وَ رَضِيَ بِذَلِكَ فَجَرِيرَتُهُ عَلَيْهِ وَ مِيرَاثُهُ لَهُ.

[الحديث 162]

162 اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلسَّائِبَةِ فَقَالَ اَلرَّجُلُ يُعْتِقُ غُلاَمَهُ وَ يَقُولُ لَهُ اِذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ لَيْسَ لِي مِنْ مِيرَاثِكَ شَيْءٌ وَ لاَ عَلَيَّ مِنْ جَرِيرَتِكَ شَيْءٌ وَ لْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ

الحديث و الستون و المائة: صحيح.

قوله عليه السلام: يجعل ماله فيه تقية، إذ ميراثه للإمام عليه السلام.

الحديث الحادي و الستون و المائة: صحيح.

الحديث الثاني و الستون و المائة: مجهول.

و قال في الدروس: و يتبرأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لا بعده على

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست