و كان الظاهر على ما فهمه الشيخ رحمه الله أعتقه، و يحتمل أن يكون المراد أنه أعتق الأولاد دون و الدهم، فحكم عليه السلام بأن من أعتق و الدهم لا يجر ولاء الأولاد بل ولاءهم لمن أعتقهم، و فيه أيضا بعد.
الحديث التاسع و الأربعون و المائة:
مجهول.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 503