قوله عليه السلام: لحق بأبيه
أي: الولد ينجر ولاؤه إلى أبيه.
و قال في المسالك: لو كانت الأم حرة أصلية و الأب معتق، ففي ثبوت الولاء عليه لمعتق الأب من حيث أن الانتساب إلى الأب و هو معتق، أو عدم الولاء عليه كما لو كان الأب حرا، بناء على أنه يتبع أشرف الأبوين وجهان، أشهرهما عند الأصحاب الثاني، بل ظاهرهم الإنفاق عليه، و على هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حر أصلي [1].
الحديث الخامس و الأربعون و المائة:
صحيح.
و نسب إلى الشيخ القول بثبوت الولاء على المكاتب مع الشرط.