لقوله تعالى"فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ[1]" و حمل عليه كفارة العمد، و ادعى عليه
الإجماع.
و اختلف في اعتباره في باقي الكفارات، و الأصح عدم الاشتراط، و ذكر
المحقق و غيره أن المراد بالإيمان هنا الإسلام، و هو الإقرار بالشهادتين، لا معناه
المتعارف و هو التصديق القلبي بهما، لأن ذلك لا يمكن الاطلاع عليه، فلا يقع
التكليف به، لما رواه الكليني عن معمر بن يحيى حيث قال في آخره: يعني بذلك مقرة قد
بلغت الحنث[2].
أما الإيمان بالمعنى الأخص- و هو الإسلام مع الاعتراف بإمامة الأئمة
الاثني عشر عليهم السلام- فقد قطع الأكثر بعدم اعتباره.