responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 497

[الحديث 135]

135عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا يَجُوزُ.

[الحديث 136]

136عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌فِي عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ قَالَ لَهُ اشْتَرِ بِهَا نَسَمَةً وَ أَعْتِقْهُ وَ حُجَّ عَنْهُ بِالْبَاقِي وَ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ عَنِ الْمَيِّتِ وَ دَفَعَ الْبَاقِيَ إِلَيْهِ يَحُجُّ بِهِ عَنِ الْمَيِّتِ وَ بَلَغَ ذَلِكَ مَوَالِيَ أَبِيهِ وَ مَوَالِيَهُ وَ وَرَثَةَ الْمَيِّتِ فَاخْتَصَمُوا


لقوله تعالى" فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [1]" و حمل عليه كفارة العمد، و ادعى عليه الإجماع.

و اختلف في اعتباره في باقي الكفارات، و الأصح عدم الاشتراط، و ذكر المحقق و غيره أن المراد بالإيمان هنا الإسلام، و هو الإقرار بالشهادتين، لا معناه المتعارف و هو التصديق القلبي بهما، لأن ذلك لا يمكن الاطلاع عليه، فلا يقع التكليف به، لما رواه الكليني عن معمر بن يحيى حيث قال في آخره: يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث‌ [2].

أما الإيمان بالمعنى الأخص- و هو الإسلام مع الاعتراف بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام- فقد قطع الأكثر بعدم اعتباره.

الحديث الخامس و الثلاثون و المائة: صحيح.

الحديث السادس و الثلاثون و المائة: مجهول.


[1]سورة النساء: 92.

[2]فروع الكافي 7/ 463، ح 15.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست