responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 488

[الحديث 116]

116 وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَمْلِكُ الرَّجُلُ ابْنَ أَخِيهِ وَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

[الحديث 117]

117 وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُ‌الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَادِمٌ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً فَأَرْضَعَتْ خَادِمُهُ ابْناً لَهُ وَ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ ابْنَةَ خَادِمِهِ فَصَارَ الرَّجُلُ أَبَا بِنْتِ الْخَادِمِ مِنَ الرَّضَاعِ يَبِيعُهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ قَدْ وَهَبَهَا لِبَعْضِ أَهْلِهِ حِينَ وَلَدَتْ وَ ابْنُهُ الْيَوْمَ غُلَامٌ شَابٌّ فَيَبِيعُهَا وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا وَ لَا يَسْتَأْمِرُ ابْنَهُ أَوْ يَبِيعُهَا ابْنُهُ قَالَ يَبِيعُهَا هُوَ وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا ابْنُهُ وَ مَالُ ابْنِهِ لَهُ قُلْتُ فَيَبِيعُ الْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتِ ابْناً لَهُ قَالَ نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهَا قَالَ فَيَبِيعُهَا.

قَوْلُهُ ع فِي أَوَّلِ الْخَبَرِ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا رَاجِعٌ إِلَى الْخَادِمِ الْمُرْضِعَةِ دُونَ ابْنَتِهَا أَ لَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ فَسَّرَ ذَلِكَ فِي آخِرِ الْخَبَرِ حِينَ قَالَ لَهُ السَّائِلُ فَيَبِيعُ الْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتِ ابْناً لَهُ مُتَعَجِّباً مِنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ع نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهاً إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ ع وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَ لَوْ كَانَتِ الْخَادِمُ أُمَّ وَلَدِهِ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ لَجَازَ لَهُ بَيْعُهَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ‌


الحديث السادس عشر و المائة: موثق.

الحديث السابع عشر و المائة: موثق.

قوله: قد وهبها لبعض أهله‌ قال الوالد العلامة قدس سره: استبعاد من السائل في جواز بيع أم الغلام من الرضاع منه أو من الغلام. و قوله عليه السلام" يبيعها هو" دفع لاستبعاده،

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست