و يحتمل أن يكون المراد بالمولى العبد أو الوارث، أو يكون الضمير
راجعا إلى المولى و المراد به المالك.
و يحتمل أن يكون المراد إذا مات المولى ورثه العبد لكونه حرا دون
ولده الأحرار، أي: لا يرث الولد مع الأب لكونه حرا و هو أقرب، فيحمل على أنه يستحب
له أن يعتقه ليكون كذلك.
و ربما يحتمل أن يكون ضميرا" يبيعه" و" يستعبده"
راجعين إلى الولد، فالمعنى: لا يصلح له بيع الولد، و يجوز أن يستعبده و هو مولاه و
ملكه و إن مات ورثه، و لا يجوز له بيع أولاده الأحرار و لا استعبادهم، و لا يخفى
بعده.
الحديث التاسع و المائة:
موثق.
قوله عليه السلام: إذا كان الولد أي: إذا كان وارثا لمالكه، و
هذا أيضا محمول على الاستحباب، أو على ما إذا كان الوارث منحصرا فيه فيشترى و
يعتق.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 484