responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 484

[الحديث 109]

109مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ جَارِيَتَهُ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ أَوِ ابْنَ عَمِّهِ أَوِ ابْنَ أَخِيهِ فَوَلَدَتْ مَا حَالُ الْوَلَدِ قَالَ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ يَرِثُ مَنْ مَلَكَهُ شَيْئاً عَتَقَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ كُلُّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ فِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِلْكُهُمْ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ فَكَذَلِكَ لَا يَصِحُّ مِلْكُهُمْ مِنْ جِهَةِ الرَّضَاعِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ ذَلِكَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‌


و يحتمل أن يكون المراد بالمولى العبد أو الوارث، أو يكون الضمير راجعا إلى المولى و المراد به المالك.

و يحتمل أن يكون المراد إذا مات المولى ورثه العبد لكونه حرا دون ولده الأحرار، أي: لا يرث الولد مع الأب لكونه حرا و هو أقرب، فيحمل على أنه يستحب له أن يعتقه ليكون كذلك.

و ربما يحتمل أن يكون ضميرا" يبيعه" و" يستعبده" راجعين إلى الولد، فالمعنى: لا يصلح له بيع الولد، و يجوز أن يستعبده و هو مولاه و ملكه و إن مات ورثه، و لا يجوز له بيع أولاده الأحرار و لا استعبادهم، و لا يخفى بعده.

الحديث التاسع و المائة: موثق.

قوله عليه السلام: إذا كان الولد أي: إذا كان وارثا لمالكه، و هذا أيضا محمول على الاستحباب، أو على ما إذا كان الوارث منحصرا فيه فيشترى و يعتق.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست