و في الفقيه روى الحسن بن محبوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه
و لا يتخذه عبدا و هو مولاه و أخوه في الدين، و أيهما مات ورثه صاحبه، إلا أن يكون
له وارث أقرب إليه منه[1]. انتهى.
و قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة: الظاهر أن المراد مثل الأخ
و ابنه و ابن الأخت و العم و الخال، و يكون محمولا على الكراهة. و يمكن حمله على
الأعم منها و من الحرمة، و يكون شاملا للعمودين، أو يعم تغليبا و يكون شاملا لذوي
الأرحام، و الأول أظهر لقوله عليه السلام" هو مولاه" أي: وارثه، و
الميراث في