و قال في المختلف: إذا مات السيد جعلت في نصيب ولدها و عتقت عليه،
فإن لم يكن هناك مال سواها قال الشيخ في النهاية: كان نصيب ولدها منها حرا و
استسعيت في الباقي لمن عدا ولدها من الورثة، فإن لم يخلف غيرها و كان ثمنها دينا
على مولاها قومت على ولدها و تترك إلى أن يبلغ، فإذا بلغ أجبر على ثمنها، فإن مات
قبل البلوغ بيعت في ثمنها و قضي به الدين.
و قال ابن إدريس: هذا غير واضح، لأنا نبيعها في ثمن رقبتها في حياة
المولى، فكيف بعد موته، و لأي شيء يجبر الولد بعد بلوغه على ثمنها؟ و لأي شيء
يؤخر الدين؟ إلا أن شيخنا رجع عن هذا في عدة مواضع، و لا شك أن هذا خبر واحد أورده
هاهنا إيرادا لا اعتقادا. و قول ابن إدريس جيد، لكن الشيخ عول على رواية أبي بصير.
و قال ابن الجنيد: و لو مات السيد و خلف مالا يستحق ولدها بنصيبه
منها أمه، و لا كان له من المال ما يؤدي عنها قيمة ذلك و كان الولد صغيرا انتظر
بها إلى أن يكبر، فإن أدى حقوق باقي الورثة من قيمتها أو أدته هي بكدها عتقت، و إن
مات ابنها قبل ذلك كان نصيب ابنها منها حرا و ما بقي للورثة، إن شاءوا أعتقوا و إن
شاءوا أرقوها[1].