responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 479

[الحديث 99]

99الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبْداً فَقَالَ أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِينَ يَمْلِكُهَا وَ أَمَّا الْأَخُ فَيَسْتَرِقُّهُ وَ أَمَّا الْأَبَوَانِ‌


و قال في المختلف: إذا مات السيد جعلت في نصيب ولدها و عتقت عليه، فإن لم يكن هناك مال سواها قال الشيخ في النهاية: كان نصيب ولدها منها حرا و استسعيت في الباقي لمن عدا ولدها من الورثة، فإن لم يخلف غيرها و كان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها و تترك إلى أن يبلغ، فإذا بلغ أجبر على ثمنها، فإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها و قضي به الدين.

و قال ابن إدريس: هذا غير واضح، لأنا نبيعها في ثمن رقبتها في حياة المولى، فكيف بعد موته، و لأي شي‌ء يجبر الولد بعد بلوغه على ثمنها؟ و لأي شي‌ء يؤخر الدين؟ إلا أن شيخنا رجع عن هذا في عدة مواضع، و لا شك أن هذا خبر واحد أورده هاهنا إيرادا لا اعتقادا. و قول ابن إدريس جيد، لكن الشيخ عول على رواية أبي بصير.

و قال ابن الجنيد: و لو مات السيد و خلف مالا يستحق ولدها بنصيبه منها أمه، و لا كان له من المال ما يؤدي عنها قيمة ذلك و كان الولد صغيرا انتظر بها إلى أن يكبر، فإن أدى حقوق باقي الورثة من قيمتها أو أدته هي بكدها عتقت، و إن مات ابنها قبل ذلك كان نصيب ابنها منها حرا و ما بقي للورثة، إن شاءوا أعتقوا و إن شاءوا أرقوها [1].

الحديث التاسع و التسعون: موثق كالصحيح.


[1]المختلف ص 95 كتاب العتق.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست