بعد المولى، كما يومي إليه آخر الخبر. و قوله" باعوها"
بصيغة الجمع أيضا.
و قال في الدروس: لا تنعتق أم الولد من أصل التركة إجماعا، بل تجعل
في نصيب الولد. و لو عجز نصيبه عن قيمتها، قومت عليه عند الشيخ في المبسوط و ابن
الجنيد، لقول النبي صلى الله عليه و آله" من ملك ذا رحم فهو حر" و يظهر
من رواية أبي بصير أيضا، و استسعيت عند المفيد و الحلبيين[1].
الحديث الخامس و التسعون:
مجهول.
و في الكافي" عن إبراهيم بن أبي البلاد"[2] و هو أصوب، فيكون صحيحا.
و قال في المسالك: لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات
مولاها و لم يخلف سواها، و اختلفوا فيما إذا كان حيا في هذه الحالة، و الأقوى جواز
بيعها في الحالين، و هو المشهور. و أما بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة
للتركة، فقال ابن حمزة بالجواز، و به قال بعض الأصحاب، و خبر عمر بن يزيد يدل على
نفيه[3].