responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 476

[الحديث 95]

95عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع أَسْأَلُكَ قَالَ سَلْ قُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قَالَ فِي فَكَاكِ رِقَابِهِنَّ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِيعَتْ فَأُدِّيَ ثَمَنُهَا قُلْتُ فَيُبَعْنَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ دَيْنٍ قَالَ لَا


بعد المولى، كما يومي إليه آخر الخبر. و قوله" باعوها" بصيغة الجمع أيضا.

و قال في الدروس: لا تنعتق أم الولد من أصل التركة إجماعا، بل تجعل في نصيب الولد. و لو عجز نصيبه عن قيمتها، قومت عليه عند الشيخ في المبسوط و ابن الجنيد، لقول النبي صلى الله عليه و آله" من ملك ذا رحم فهو حر" و يظهر من رواية أبي بصير أيضا، و استسعيت عند المفيد و الحلبيين‌ [1].

الحديث الخامس و التسعون: مجهول.

و في الكافي" عن إبراهيم بن أبي البلاد" [2] و هو أصوب، فيكون صحيحا.

و قال في المسالك: لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها و لم يخلف سواها، و اختلفوا فيما إذا كان حيا في هذه الحالة، و الأقوى جواز بيعها في الحالين، و هو المشهور. و أما بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة، فقال ابن حمزة بالجواز، و به قال بعض الأصحاب، و خبر عمر بن يزيد يدل على نفيه‌ [3].


[1]الدروس ص 218.

[2]فروع الكافي 6/ 193، ح 5.

[3]المسالك 2/ 161.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست