و قال في المسالك: إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا، أو أعتقه منجزا على
أن المنجزات من الثلث و عليه دين، فإن كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق و الوصية
به، و إن فضل منها عن الدين فضل و إن قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا، فيعتق من
العبد بحساب ما يبقى من الثلث و يسعى في باقي قيمته، هذا هو الذي يقتضيه القواعد.
و لكن وردت روايات صحيحة في أنه يعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض
الموت، فإن كانت بقدر الدين مرتين أعتق العبد، و سعى في خمسة أسداس قيمته، لأن
نصفه حينئذ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق، و يبقى منه ثلاثة أسداس للمعتق، منها
سدس هو ثلث التركة بعد الدين و للورثة سدسان، و إن كانت قيمة العبد أقل من قدر
الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع.
و قد عمل بمضمونها المحقق و جماعة، و الشيخ و جماعة عدوا الحكم من
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 461