قوله: ليس في هذا اختلاف أي: لا اختلاف بين الخاصة و
العامة في لزوم الكفارة للوطء الثاني، و إنما الخلاف في لزوم كفارة أخرى للوطء
الأول، فالمراد بقوله" إذا واقع" أراد أن يواقع.
و يحتمل أن يكون كلام بعض الرواة، أي: ليس بين الشيعة فيه اختلاف.
الحديث الرابع و الثلاثون: حسن.
و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: يكفر كفارتين إن كان السؤال
مطلقا، و إن كان من هذه الواقعة فيجب عليه ست كفارات أو أربع.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 46