responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 445

أَخَفْتُكَ وَ أَرْهَبْتُكَ فَيُحَلِّلُهُ وَ يَجْعَلُهُ فِي حِلٍّ رَغْبَةً فِيمَا أَعْطَاهُ ثُمَّ إِنَّ الْمَوْلَى بَعْدُ أَصَابَ الدَّرَاهِمَ الَّتِي كَانَ أَعْطَاهَا فِي مَوْضِعٍ قَدْ وَضَعَهَا فِيهِ الْعَبْدُ فَأَخَذَهَا الْمَوْلَى أَ حَلَالٌ هِيَ لَهُ قَالَ فَقَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ لِأَنَّهُ افْتَدَى بِهَا نَفْسَهُ مِنَ الْعَبْدِ مَخَافَةَ الْعُقُوبَةِ وَ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُزَكِّيَهَا إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ لَهُ بِهَا وَ لَا يُعْطَى الْعَبْدُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.

[الحديث 42]

42الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ شَرَطَ لَهُ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا قَالَ مَنْزِلَتُهَا مَا جَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْأَوَّلِ وَ هُوَ فِي الْآخَرِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ‌


قوله عليه السلام: لا إلا أن يعمل له بها لعل المراد أن يعمل غير العبد له، فيعطي الغير الزكاة من نصيب ربحه، و لا يعطي العبد من نصيبه شيئا. و يمكن أن يقرأ" يعطى" على بناء المجهول، لكنه بعيد.

الحديث الثاني و الأربعون: صحيح.

و قد مر الكلام فيه في باب السراري و ملك الأيمان.

قوله عليه السلام: منزلتها ما جعل‌ ينبغي حمل ذلك على صورة يفيد فيها هذا الشرط، كما إذا كان الزوج عبدا أو كما ذهب إليه ابن الجنيد من كون الولد رقا، و إن كان الزوج حرا إلا مع شرط الحرية، و المشهور كون ولد زوج الحر حرا إلا مع شرط الرقية. و قيل: لا تأثير

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست