لعل المراد أن يعمل غير العبد
له، فيعطي الغير الزكاة من نصيب ربحه، و لا يعطي العبد من نصيبه شيئا. و يمكن أن
يقرأ" يعطى" على بناء المجهول، لكنه بعيد.
الحديث الثاني و الأربعون: صحيح.
و قد مر الكلام فيه في باب السراري و ملك الأيمان.
قوله عليه السلام: منزلتها ما جعل ينبغي حمل ذلك على صورة يفيد
فيها هذا الشرط، كما إذا كان الزوج عبدا أو كما ذهب إليه ابن الجنيد من كون الولد
رقا، و إن كان الزوج حرا إلا مع شرط الحرية، و المشهور كون ولد زوج الحر حرا إلا
مع شرط الرقية. و قيل: لا تأثير
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 445