responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 442

عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَتُوُفِّيَ الَّذِي أَعْتَقَ الْعَبْدَ لِمَنْ يَكُونُ مَالُ الْعَبْدِ أَ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ لِلْعَبْدِ قَالَ إِذَا أَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَمَالُهُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَمَالُهُ لِوُلْدِ سَيِّدِهِ.

[الحديث 39]

39مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ


فهو له، و إن علم و لم يستثنه فهو للعبد [1].

و قال السيد رحمه الله في شرحه: الخلاف مبني على أن المملوك هل يصح أن يملك؟ و الأصح أنه يملك فاضل الضريبة، كما يدل عليه صحيحة عمر بن يزيد فإذا أعتق العبد و بيده مال، فإن قلنا أنه لا يملك شيئا كان جميع ما بيده لمولاه، سواء علم مولاه بالمال حال عتقه أم لم يعلم.

و إن قلنا أنه يملك مطلقا أو على بعض الوجوه و أمكن دخول المال في ملكه، فقد ذهب الأكثر إلى أن المولى إن لم يعلم به في حال العتق فهو له، و إن علم و لم يستثنه فهو للمعتق، و يدل عليه روايات معتبرة الإسناد، فيتجه العمل بها.

و الظاهر أن المولى متى استثنى المال حكم به، سواء قدم العتق على الاستثناء أو أخره مع الاتصال، و اعتبر الشيخ تقديم الاستثناء، لرواية أبي جرير و هي ضعيفة، لأن أبا جرير غير معلوم الحال، و قد نسبها العلامة في المختلف إلى حريز و وصفها بالصحة، و تبعه ولده و الشهيد في الشرح و جدي في الروضة، لكنه تنبه لذلك في المسالك‌ [2].

الحديث التاسع و الثلاثون: حسن كالصحيح.


[1]المختصر النافع ص 238.

[2]شرح المختصر مخطوط.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست