و قال السيد رحمه الله في شرحه: الخلاف مبني على أن المملوك هل يصح
أن يملك؟ و الأصح أنه يملك فاضل الضريبة، كما يدل عليه صحيحة عمر بن يزيد فإذا
أعتق العبد و بيده مال، فإن قلنا أنه لا يملك شيئا كان جميع ما بيده لمولاه، سواء
علم مولاه بالمال حال عتقه أم لم يعلم.
و إن قلنا أنه يملك مطلقا أو على بعض الوجوه و أمكن دخول المال في
ملكه، فقد ذهب الأكثر إلى أن المولى إن لم يعلم به في حال العتق فهو له، و إن علم
و لم يستثنه فهو للمعتق، و يدل عليه روايات معتبرة الإسناد، فيتجه العمل بها.
و الظاهر أن المولى متى استثنى المال حكم به، سواء قدم العتق على
الاستثناء أو أخره مع الاتصال، و اعتبر الشيخ تقديم الاستثناء، لرواية أبي جرير و
هي ضعيفة، لأن أبا جرير غير معلوم الحال، و قد نسبها العلامة في المختلف إلى حريز
و وصفها بالصحة، و تبعه ولده و الشهيد في الشرح و جدي في الروضة، لكنه تنبه لذلك
في المسالك[2].