جُعِلَ ذَلِكَ لِمَا أَفْسَدَهُ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا بَقِيَ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 24]
24الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:مَنْ كَانَ شَرِيكاً فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ فَلْيَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَيُعْتِقَهُ كُلَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنْ مَالٍ نُظِرَ قِيمَتُهُ يَوْمَ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ثُمَّ يَسْعَى الْعَبْدُ فِي حِسَابِ مَا بَقِيَ حَتَّى يُعْتَقَ.
[الحديث 25]
25عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَ أُنَاسٍ فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَتَهُ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ لَيْسَ لِلْبَاقِي أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ وَ لَا يَأْخُذَ مِنْهُ الضَّرِيبَةَ.
وَ مَتَى لَمْ يَتَخَيَّرِ الْعَبْدُ أَنْ يَسْعَى فِيمَا قَدْ بَقِيَ مِنْ قِيمَتِهِ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ بِمِقْدَارِ مَا أُعْتِقَ وَ لِمَوْلَاهُ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ بِحِسَابِ مَا لَهُ.
[الحديث 26]
26رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَاماً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ صَاحِبِهِ قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى صَاحِبِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى نِصْفَ الْمَالِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عُومِلَ الْغُلَامُ يَوْماً
الحديث الرابع و العشرون: صحيح.
الحديث الرابع و العشرون:
قوله: فليشتره فيه إشعار بالاستحباب، كما لا يخفى.
الحديث الخامس و العشرون: ضعيف.
الحديث السادس و العشرون: مرسل.