و دابته و ثيابه المعتادة و قوت يوم له و لعياله بما يسع نصيب الشريك
أو بعضه على الأقوى.
و لو أيسر بعد العتق فلا تقويم، و في النهاية و الخلاف إن قصد القربة
فلا تقويم بل يسعى العبد، فإن أبى لم يجبر، و إن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا، و
بطل العتق إن كان معسرا، و به الخبر الصحيح عن الصادق عليه السلام، و إن كان
الأشهر الفك مع اليسار مطلقا، و ابن إدريس أبطل العتق مع الإضرار لعدم التقرب، و
ظاهر الرواية بخلافه، و الحلبي يسعى العبد و لم يذكر التقويم، و ابن الجنيد إن
أعتق لله غير مضار تخير الشريك بين إلزامه قيمة نصيبه إن كان موسرا و بين استسعاء
العبد[1].