و يمكن حمله على الاستحباب، و حمل العلامة في المختلف النكاح الثاني
على الفاسد ليكون الرجوع في العدة[1]،
و لا يخفى بعده.
الحديث الثامن و العشرون: صحيح.
قوله عليه السلام: فليمض عليه فتوى الأصحاب.
و روى الحميري في قرب الإسناد و بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه عليه
السلام قال: سألته عن رجل صام من الظهار ثم أيسر و عليه يومان أو ثلاثة من صومه
فقال: إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتم صومه و لا عتق عليه[2].
و لم أر بهذا التفصيل أيضا قائلا، و يمكن الجمع بين الأخبار بهذا
الوجه، و الأحوط رعاية ذلك، و أحوط منه العدول مطلقا.