responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 43

[الحديث 28]

28مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا وَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ عَلَى الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ فَإِنْ ظَاهَرَ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ قَالَ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ‌ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‌ فَإِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ انْتَظَرَ حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا فَلْيُمْضِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ‌


و يمكن حمله على الاستحباب، و حمل العلامة في المختلف النكاح الثاني على الفاسد ليكون الرجوع في العدة [1]، و لا يخفى بعده.

الحديث الثامن و العشرون: صحيح.

قوله عليه السلام: فليمض‌ عليه فتوى الأصحاب.

و روى الحميري في قرب الإسناد و بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل صام من الظهار ثم أيسر و عليه يومان أو ثلاثة من صومه فقال: إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتم صومه و لا عتق عليه‌ [2].

و لم أر بهذا التفصيل أيضا قائلا، و يمكن الجمع بين الأخبار بهذا الوجه، و الأحوط رعاية ذلك، و أحوط منه العدول مطلقا.


[1]المختلف ص 50 كتاب الطلاق.

[2]قرب الإسناد ص 111.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست