وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يَأْخُذُهَا وَ يَكُونُ لِوُلْدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا.
[الحديث 27]
27عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْكُمُنْدَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَوْا أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ جَارِيَةَ ابْنِهِ وَ جَارِيَةَ ابْنَتِهِ وَ لِي ابْنَةٌ وَ ابْنٌ وَ لِابْنَتِي جَارِيَةٌ اشْتَرَيْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَهَا فَقَالَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَ لَيْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ قَالَ نَعَمْ ذَاكَ إِذَا كَانَ هُوَ سَبَبَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ وَ أَوْمَى نَحْوِي بِالسَّبَّابَةِ فَقَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ أَنْتَ لِابْنَتِكَ جَارِيَةً أَوْ لِابْنِكَ وَ كَانَ الِابْنُ صَغِيراً وَ لَمْ يَطَأْهَا حَلَّ لَكَ فِي أَنْ تَقْبِضَهَا فَتَنْكِحَهَا وَ إِلَّا فَلَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا
و عليه الأصحاب. الحديث السابع و العشرون: ضعيف.
و عليه الأصحاب.
الحديث السابع و العشرون:
قوله عليه السلام: إذا اشتريت أنت لعل القيد الأول محمول على الاستحباب، أو مبني على الغالب. و الحاصل أن الولاية إنما هي على الصغيرين لا البالغين.
قوله عليه السلام: فينكحها أي: يطأها، و فيه دلالة على أن وطئ الصغير أيضا موجب للتحريم على الأب.