يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ يُضْرَبُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَنْتَهِيَ قَالَ يُونُسُ يُضْرَبُ ضَرْبَ أَدَبٍ لَيْسَ يُضْرَبُ الْحَدَّ لِئَلَّا يُؤْذِيَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً بِالتَّعْرِيضِ.
[الحديث 50]
50مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَ قَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ فَقَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ.
[الحديث 51]
51مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا يَكُونُ مُلَاعِناً حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا يُضْرَبُ حَدّاً وَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ يَكُونُ قَاذِفاً.
[الحديث 52]
52عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
الحديث الخمسون: ضعيف على المشهور.
الحديث الخمسون:
و لا مناسبة للخبر بالباب. و يدل على الفسخ بالجنون الحادث بعد العقد.
قوله: أو عرض له جنون لعل الترديد من الراوي أو محمول على اختلاف مراتب الجنون.
الحديث الحادي و الخمسون: مجهول.
الحديث الثاني و الخمسون: ضعيف على المشهور.