و يمكن حمله على الظن الغالب بالانتفاء، و يكون الوصية في الموضعين
على الاستحباب.
الحديث الستون:
مرسل.
قوله: رجعت و هي حبلى لعل هذا كان مع تحقق الغيبة
التي لم يمكن بسببها لحوق الولد بالزوج.
و لا يمكن الاستدلال به على ما ذهب إليه الصدوق و جماعة، من أن ميراث
ولد الزنا كولد الملاعنة، إذ يمكن حمله على أنه صدر منهما الملاعنة، كما هو الظاهر
من أخبار العامة، مع أنه لم يثبت الزنا هاهنا، بل يحتمل أن يكون شبهة، و إنما
انتفى من الرجل لعدم احتمال كونه منه، و لذا حكم عليه السلام بأن من قذف أمه يجلد.
و أما ما أخبر به صلى الله عليه و آله، فهو: إما لمحض بيان الواقع من
غير أن يترتب عليه حكم، أو كان الحكم في خصوص تلك الواقعة كذلك بوحي خاص.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 353