responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 353

دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ تِلْكَ.

[الحديث 60]

60 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ وَ امْرَأَتِي حَائِضٌ وَ رَجَعْتُ وَ هِيَ حُبْلَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَتَّهِمُ قَالَ أَتَّهِمُ رَجُلَيْنِ قَالَ ائْتِ بِهِمَا فَجَاءَ بِهِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ يَكُ ابْنَ هَذَا فَسَيَخْرُجُ قَطَطاً كَذَا وَ كَذَا فَخَرَجَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ عَلَى قَوْمِ أُمِّهِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ لَجُلِدَ الْحَدَّ


و يمكن حمله على الظن الغالب بالانتفاء، و يكون الوصية في الموضعين على الاستحباب.

الحديث الستون: مرسل.

قوله: رجعت و هي حبلى‌ لعل هذا كان مع تحقق الغيبة التي لم يمكن بسببها لحوق الولد بالزوج.

و لا يمكن الاستدلال به على ما ذهب إليه الصدوق و جماعة، من أن ميراث ولد الزنا كولد الملاعنة، إذ يمكن حمله على أنه صدر منهما الملاعنة، كما هو الظاهر من أخبار العامة، مع أنه لم يثبت الزنا هاهنا، بل يحتمل أن يكون شبهة، و إنما انتفى من الرجل لعدم احتمال كونه منه، و لذا حكم عليه السلام بأن من قذف أمه يجلد.

و أما ما أخبر به صلى الله عليه و آله، فهو: إما لمحض بيان الواقع من غير أن يترتب عليه حكم، أو كان الحكم في خصوص تلك الواقعة كذلك بوحي خاص.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست