responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 351

فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ قَدْ رَدَّهُ ع إِلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ بِأَنْ يَعْتَبِرَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ بِأَحَدِ مَا يُعْتَبَرُ بِهِ لُحُوقُ الْأَوْلَادِ بِالْآبَاءِ فَلْيُلْحِقْهُ بِهِ وَ إِنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فَيَمْتَنِعُ مِنْ بَيْعِهِ وَ لَا يُلْحِقُهُ بِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ جَازَ لَهُ بَيْعُهُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.

[الحديث 56]

56رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي هَذَا الْعَصْرِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهِ ثُمَّ شَكَّ فِي وَلَدِهِ فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْهُ فَهُوَ وَلَدُهُ.

وَ مَتَى اتَّهَمَ الرَّجُلُ جَارِيَةً لَهُ يَطَؤُهَا بِالْفُجُورِ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ نَفْيُهُ وَ لَزِمَهُ الْإِقْرَارُ بِهِ.

[الحديث 57]

57رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ


عليه السلام‌ [1]، و هو مجهول.

الحديث السادس و الخمسون: صحيح.

قوله رحمه الله: و متى اتهم‌ لا يخفى أن ظاهر أكثر الأخبار الآتية أن مع التهمة يجوز النفي، إلا أن يحمل التهمة فيها على غالب الظن، و لعله عمل بالأخبار السابقة في خصوص موردها، و هو أن يرى الزنا، أو تعترف الجارية بها مع عدم المشابهة.

الحديث السابع و الخمسون: صحيح.


[1]رجال الشيخ ص 411.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست