ثم تردد فيه، و استشكل جماعة بأنها منافية للقاعدة المقررة من أن
الولد للفراش، و أيضا فإن الولد المذكور إن كان لاحقا به فهو حر وارث، و إلا فهو
رق، فجعله قسما آخر مشكل.
و يستفاد من الحكم بكون الولد يملك الوصية، و أنه لا يملكه المولى و
لا الوارث أنه محكوم بحريته، إلا أن ذلك لا يجامع الحكم بعدم توريثه. و الحق أن
هذه الإشكالات بعد ورود النصوص لا وجه لها.
الحديث الرابع و الخمسون:
مرسل.
الحديث الخامس و الخمسون: مجهول.
و في بعض النسخ" عن جعفر بن محمد بن إسماعيل" و هو الظاهر.
و في رجال الشيخ جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب، ذكره في أصحاب الهادي
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 350