responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 322

7- بَابُ لُحُوقِ الْأَوْلَادِ بِالْآبَاءِ وَ ثُبُوتِ الْأَنْسَابِ وَ أَقَلِّ الْحَمْلِ وَ أَكْثَرِهِ‌

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ وَلَدَتْ زَوْجَتُهُ عَلَى فِرَاشِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَ نَحْنُ نُبَيِّنُ‌.

[الحديث 1]

1 رَوَى‌ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ‌


باب لحوق الأولاد بالآباء و ثبوت الأنساب و أقل الحمل و أكثره‌الحديث الأول: ضعيف.

و قال في المسالك: أجمع علماء الإسلام على أن أقل المدة التي يمكن فيها تولد الإنسان حيا كاملا و نشؤه من حين الوطء إلى حين الولادة ستة أشهر. و اختلفوا في أقصى مدته، فأطبق أصحابنا على أنها لا تزيد على سنة. ثم اختلفوا فالمشهور

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست