responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 303

قَالَ فَقَالَ هَذِهِ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمَ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا.

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ:

[الحديث 138]

138مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ- الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.

فَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ وَهَمَ الرَّاوِي فِي نَقْلِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ ذَلِكَ فِي الْمُطَلَّقَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فَرَوَاهُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِذَا جَازَ ذَلِكَ لَمْ يُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فَأَمَّا الْمُتَمَتَّعُ بِهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الزَّوْجَةِ الدَّائِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً


مختصة بها، كما تدل عليه الآية. و أما الثاني فلان المعتقة غير مطلقة، فلا يلزمها عدة المطلقة [1].

قوله: أو ثلاثة قروء الظاهر أن الترديد من الراوي.

الحديث الثامن و الثلاثون و المائة: موثق.

و كان ينبغي إيراده قبل هذا المتن.

قوله: فعدتها عدة الزوجة الدائمة هذا هو المشهور، و ذهب المفيد و المرتضى إلى أن عدتها شهران و خمسة أيام.


[1]المسالك 2/ 49.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست