قَالَ فَقَالَ هَذِهِ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمَ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا.
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ:
[الحديث 138]
138مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ- الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
فَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ وَهَمَ الرَّاوِي فِي نَقْلِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ ذَلِكَ فِي الْمُطَلَّقَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فَرَوَاهُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِذَا جَازَ ذَلِكَ لَمْ يُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فَأَمَّا الْمُتَمَتَّعُ بِهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الزَّوْجَةِ الدَّائِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً
مختصة بها، كما تدل عليه الآية. و أما الثاني فلان المعتقة غير مطلقة، فلا يلزمها عدة المطلقة [1]. قوله: أو ثلاثة قروء الظاهر أن الترديد من الراوي.
مختصة بها، كما تدل عليه الآية. و أما الثاني فلان المعتقة غير مطلقة، فلا يلزمها عدة المطلقة [1].
قوله: أو ثلاثة قروء
الحديث الثامن و الثلاثون و المائة: موثق.
و كان ينبغي إيراده قبل هذا المتن.
قوله: فعدتها عدة الزوجة الدائمة هذا هو المشهور، و ذهب المفيد و المرتضى إلى أن عدتها شهران و خمسة أيام.
[1]المسالك 2/ 49.