قوله: فأربعة أشهر أي: فتعتد أربعة أشهر و عشرا.
أو المعنى و يضيف إليها عشرا، و يكون الواو بمعنى" مع"، و فيه شيء.
و قال في النافع: لو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء.
انتهى[1].
و قال السيد: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. انتهى.
و قال في المسالك: إذا كان الميت عن أم الولد المولى، فإذا كانت
مزوجة لم تعتد من موت المولى إجماعا، و إن لم تكن مزوجة، ففي اعتدادها من موت
المولى عدة الحرة أم لا عدة عليها، بل يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد
وطيها قولان، ذهب إلى الأول منهما جماعة منهم الشيخ و أبو الصلاح و ابن حمزة و
العلامة في موضع من التحرير و الشهيد في اللمعة، و استدل له في المختلف بموثقة
إسحاق بن عمار. و قال ابن إدريس: لا عدة عليها من موت مولاها، و نفى عنه في
المختلف البأس.
و لو كانت الأمة موطوءة للمولى ثم مات عنها، فظاهر الأكثر منا أنه لا
عدة عليها، بل تستبرأ بحيضة كغيرها من الإماء المنتقلة من مالك إلى آخر. و ذهب
الشيخ في كتابي الأخبار إلى أنها تعتد من موت المولى كالحرة، سواء كانت أم ولد أو
لا