responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 300

[الحديث 133]

133مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌فِي الْأَمَةِ إِذَا غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً


الحديث الثالث و الثلاثون و المائة: مجهول كالموثق.

قوله: فأربعة أشهر أي: فتعتد أربعة أشهر و عشرا. أو المعنى و يضيف إليها عشرا، و يكون الواو بمعنى" مع"، و فيه شي‌ء.

و قال في النافع: لو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء. انتهى‌ [1].

و قال السيد: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. انتهى.

و قال في المسالك: إذا كان الميت عن أم الولد المولى، فإذا كانت مزوجة لم تعتد من موت المولى إجماعا، و إن لم تكن مزوجة، ففي اعتدادها من موت المولى عدة الحرة أم لا عدة عليها، بل يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطيها قولان، ذهب إلى الأول منهما جماعة منهم الشيخ و أبو الصلاح و ابن حمزة و العلامة في موضع من التحرير و الشهيد في اللمعة، و استدل له في المختلف بموثقة إسحاق بن عمار. و قال ابن إدريس: لا عدة عليها من موت مولاها، و نفى عنه في المختلف البأس.

و لو كانت الأمة موطوءة للمولى ثم مات عنها، فظاهر الأكثر منا أنه لا عدة عليها، بل تستبرأ بحيضة كغيرها من الإماء المنتقلة من مالك إلى آخر. و ذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى أنها تعتد من موت المولى كالحرة، سواء كانت أم ولد أو لا


[1]المختصر النافع ص 226.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست