قال في المسالك: لا إشكال في
ذلك على تقدير زيادة عدة الوفاة على عدة الطلاق كما هو الغالب، أما لو انعكس كعدة
المسترابة، ففي الاجتزاء فيها بعدة الوفاة و هي أبعد الأجلين- من أربعة أشهر و
عشرة و من مدة يعلم فيها انتفاء الحمل- أو وجوب إكمال عدة المطلقة بثلاثة أشهر بعد
التسعة أو السنة، أو وجوب أربعة أشهر و عشرة بعدها أوجه، الأظهر الأول[1].