responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 289

لَنَا أَنْ نَنْصَرِفَ فِيهَا عَنِ الْوُجُوبِ إِلَى الِاسْتِحْبَابِ عَلَى أَنَّ الَّذِي أَخْتَارُهُ وَ أُفْتِي بِهِ هُوَ أَنْ أَقُولَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنْ زَوْجَتِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا كَانَ لَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ وَ إِنْ مَاتَتْ هِيَ كَانَ لِأَوْلِيَائِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ إِنَّمَا فَصَّلْتُ هَذَا التَّفْصِيلَ لِأَنَّ جَمِيعَ الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا فِي وُجُوبِ جَمِيعِ الْمَهْرِ فَإِنَّهَا تَتَضَمَّنُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَيْسَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ إِذَا مَاتَتْ هِيَ كَانَ لِأَوْلِيَائِهَا الْمَهْرُ كَامِلًا فَأَنَا لَا أَتَعَدَّى الْأَخْبَارَ وَ أَمَّا مَا عَارَضَهَا مِنَ الْأَخْبَارِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ مَوْتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي وُجُوبِ نِصْفِ الْمَهْرِ فَمَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَ أَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِي تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَتْ كَانَ لِأَوْلِيَائِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ فَمَحْمُولَةٌ عَلَى ظَاهِرِهَا وَ لَسْتُ أَحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلِهَا وَ هَذَا الْمَذْهَبُ أَسْلَمُ لِتَأْوِيلِ الْأَخْبَارِ وَ اللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ وَ مَتَى طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَإِنْ كَانَ طَلَاقاً يَمْلِكُ مَعَهُ رَجْعَتَهَا كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا


قوله: كان عليها أن تعتد أبعد الأجلين‌ قال في المسالك: لا إشكال في ذلك على تقدير زيادة عدة الوفاة على عدة الطلاق كما هو الغالب، أما لو انعكس كعدة المسترابة، ففي الاجتزاء فيها بعدة الوفاة و هي أبعد الأجلين- من أربعة أشهر و عشرة و من مدة يعلم فيها انتفاء الحمل- أو وجوب إكمال عدة المطلقة بثلاثة أشهر بعد التسعة أو السنة، أو وجوب أربعة أشهر و عشرة بعدها أوجه، الأظهر الأول‌ [1].


[1]المسالك 2/ 45.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست