أي: قرر هذا الحكم موافقا لقدر طاقتهن و وسعهن فيما فرض لصلاحهن و
فيما فرض عليهن، فلم يحاب و لم يتفضل عليهن فيما شرط لهن في الإيلاء، بأن يفرض أقل
من أربعة أشهر، و لم يجر عليهن من الجور و الظلم فيما فرض عليهن في عدة الوفاة بأن
يفرض أكثر من أربعة أشهر، و أما العشرة فلعلها لم تحسب، لاشتغالها فيها بالتعزية و
انكسار شهوتها فكأنها غير محسوبة.
و من المعاصرين من قرأ" فلم يجابهن" بالمعجمة من جأى كسعى،
أي حبس أي: لم يحبسهن و لم يمسكهن. و لا يخفى بعده.
قوله عليه السلام: و لم يذكر العشرة أيام
قال الفاضل الأسترآبادي رحمه
الله: يعني المقصود الأصلي في العدة أربعة أشهر و زيادة عشرة أيام من باب رعاية
الوفاء من جانب المرأة بتحملها فوق طاقتها و لذلك اختار الله تعالى التعبير عن
العدة بأربعة أشهر و عشرا على مائة و ثلاثين يوما.
الحديث الرابع و التسعون: موثق.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 281