responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 281

أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ إِذْ يَقُولُ- لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍفَلَمْ يُجِزْ لِأَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ لِعِلْمِهِ تَعَالَى أَنَّهُ غَايَةُ صَبْرِ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَأَخَذَ مِنْهَا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ لَهَا مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ عِنْدَ إِيلَائِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَعِدَّتُهُنَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَمْ يَذْكُرِ الْعَشَرَةَ الْأَيَّامِ فِي الْعِدَّةِ إِلَّا مَعَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَلِمَ أَنَّ غَايَةَ صَبْرِ الْمَرْأَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي تَرْكِ الْجِمَاعِ فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ عَلَيْهَا وَ لَهَا.

[الحديث 94]

94 وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‌


أي: قرر هذا الحكم موافقا لقدر طاقتهن و وسعهن فيما فرض لصلاحهن و فيما فرض عليهن، فلم يحاب و لم يتفضل عليهن فيما شرط لهن في الإيلاء، بأن يفرض أقل من أربعة أشهر، و لم يجر عليهن من الجور و الظلم فيما فرض عليهن في عدة الوفاة بأن يفرض أكثر من أربعة أشهر، و أما العشرة فلعلها لم تحسب، لاشتغالها فيها بالتعزية و انكسار شهوتها فكأنها غير محسوبة.

و من المعاصرين من قرأ" فلم يجابهن" بالمعجمة من جأى كسعى، أي حبس أي: لم يحبسهن و لم يمسكهن. و لا يخفى بعده.

قوله عليه السلام: و لم يذكر العشرة أيام‌ قال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله: يعني المقصود الأصلي في العدة أربعة أشهر و زيادة عشرة أيام من باب رعاية الوفاء من جانب المرأة بتحملها فوق طاقتها و لذلك اختار الله تعالى التعبير عن العدة بأربعة أشهر و عشرا على مائة و ثلاثين يوما.

الحديث الرابع و التسعون: موثق.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست