بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ كَمْ هِيَ قَالَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ لْتَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا وَ الْمُبَارِئَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْتَلِعَةِ.
[الحديث 71]
71عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَ الْمُخْتَلِعَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَارِئَةِ.
[الحديث 72]
72 فَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُالْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ:عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمُخْتَلِعَةُ أَمَةً وَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً إِذَا خَلَعَهَا زَوْجُهَا وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِامْرَأَةٍ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ تَحِيضَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَ هِيَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ
حقيقة لكون عدتهما بائنة. الحديث الحادي و السبعون: موثق.
حقيقة لكون عدتهما بائنة.
الحديث الحادي و السبعون:
قوله عليه السلام: بمنزلة المبارأة كأنه على القلب، أو يقال: كان الراوي عالما بحكم المبارأة، فشبه بها المختلعة، و لعل القلب من بعض الرواة.
الحديث الثاني و السبعون: موثق كالصحيح.
و هذه الأخبار تدل على أن الحكم بعدم جواز خروجهن من بيوت أزواجهن شامل للمختلعة و المبارأة. و ظاهر الأصحاب أنهما في حكم البائنة في تلك الأحكام