responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 269

بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ كَمْ هِيَ قَالَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ لْتَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا وَ الْمُبَارِئَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْتَلِعَةِ.

[الحديث 71]

71عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَ الْمُخْتَلِعَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَارِئَةِ.

[الحديث 72]

72 فَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ‌الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ:عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً.

فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمُخْتَلِعَةُ أَمَةً وَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً إِذَا خَلَعَهَا زَوْجُهَا وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِامْرَأَةٍ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ تَحِيضَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَ هِيَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ


حقيقة لكون عدتهما بائنة.

الحديث الحادي و السبعون: موثق.

قوله عليه السلام: بمنزلة المبارأة كأنه على القلب، أو يقال: كان الراوي عالما بحكم المبارأة، فشبه بها المختلعة، و لعل القلب من بعض الرواة.

الحديث الثاني و السبعون: موثق كالصحيح.

و هذه الأخبار تدل على أن الحكم بعدم جواز خروجهن من بيوت أزواجهن شامل للمختلعة و المبارأة. و ظاهر الأصحاب أنهما في حكم البائنة في تلك الأحكام‌

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست