لِلْأَزْوَاجِ وَ جَازَ لَهَا أَنْ تَعْقِدَ عَلَى نَفْسِهَا وَ الْأَفْضَلُ لَهَا أَنْ تَتْرُكَ التَّزْوِيجَ إِلَى أَنْ تَغْتَسِلَ فَإِنْ عَقَدَتْ فَلَا تُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهَا إِلَّا بَعْدَ الْغُسْلِ وَ هُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ كَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ يَقُولُ تَبِينُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الدَّمِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَعْقِدَ عَلَى نَفْسِهَا إِلَّا بَعْدَ الْغُسْلِ وَ الَّذِي اخْتَرْنَاهُ هُوَ الْأَوْلَى وَ بِهِ كَانَ يُفْتِي شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ الَّتِي رَوَاهَا عَنْهُ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ مِنْ قَوْلِهِ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ الرِّوَايَةُ الَّتِيرَوَاهَا مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِنْ قَوْلِهِوَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا وَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا قَدْ رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذِكْرَ الرِّوَايَةِ بِذَلِكَ أَيْضاً وَ ذَكَرَ أَنَّهَا لَا تُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهَا إِلَّا بَعْدَ الْغُسْلِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ:
[الحديث 30]
30عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الثَّالِثَةِ.
[الحديث 31]
31 وَعَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ عَنْ طَلَاقِهَا قَالَ اذْهَبِي إِلَى هَذَا فَاسْأَلِيهِ يَعْنِي عَلِيّاً ع فَقَالَتْ لِعَلِيٍّ ع إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي قَالَ غَسَلْتِ فَرْجَكِ فَرَجَعَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ
الحديث الثلاثون: مجهول.
الحديث الثلاثون:
الحديث الحادي و الثلاثون: مرسل.