responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 243

تَنْقُصُ يَوْماً فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَلْتَنْظُرْ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهَا فَلْتَعْتَدَّ بِأَقْرَائِهَا.

[الحديث 18]

18سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ مِثْلُ‌


أقول: و يمكن أن يكون المراد أن زيادة يوم و نقصانه سابقا لا يضر في حصول الأقراء و اعتيادها.

و قال في المسالك: اعلم أن عبارات الأصحاب قد اضطربت في حكم المضطربة في هذا الباب، فقال الشيخ في النهاية ما يقارب عبارة المحقق من الرجوع إلى عادة الحيض، فإن لم تعرفها فإلى صفة الدم، و مع الاشتباه إلى عادة نسائها.

قال ابن إدريس: الأولى تقديم العادة على اعتبار صفة الدم، لأن العادة أقوى.

فإن لم تكن لها نساء لهن عادة، رجعت إلى اعتبار صفة الدم، فقدم الرجوع إلى النساء على التمييز، و كل منهما لا يفرق بين المبتدئة و المضطربة.

و عبارة العلامة في القواعد و التحرير مثل عبارة المصنف و الشيخ من غير فرق أيضا بين المبتدئة و المضطربة. و قال في الإرشاد: و المضطربة ترجع إلى أهلها أو التمييز، فإن فقدت اعتدت بالأشهر، فجعل الرجوع إلى الأهل حكم المضطربة و لم يذكر المبتدئة، و كان حقه العكس‌ [1].

قوله: فإن لم تحض‌ أي لم تحصل لها حيض أصلا.

الحديث الثامن عشر: صحيح.


[1]المسالك 2/ 40.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست