responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 241

وَاحِدَةً قَالَ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فِي غُرَّةِ الشَّهْرِ فَإِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهَا مِمَّا يَتَضَمَّنُ تَحْدِيدَ الْعِدَّةِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى امْرَأَةٍ كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ بِأَنْ تَحِيضَ كُلَّ شَهْرٍ حَيْضَةً فَيَنْبَغِي أَنْ تَعْمَلَ عَلَى عَادَتِهَا فَتَكُونَ فِي مُدَّةِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ثَلَاثَةُ حِيَضٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قَدْ نَبَّهَ ع بِقَوْلِهِ يُحْسَبُ لَهَا كُلُّ شَهْرٍ حَيْضَةً عَلَى ذَلِكَ فَأَمَّا مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ بِذَلِكَ فَلَيْسَ عِدَّتُهَا إِلَّا بِالْأَقْرَاءِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنِ انْتَهَى الزَّمَانُ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً عَلَى مَا مَضَى الْقَوْلُ فِيهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 14]

14مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِي تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً كَيْفَ تَعْتَدُّ فَقَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرْئِهَا الَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فِي الِاسْتِقَامَةِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ لْتَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ.

[الحديث 15]

15 فَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌


رحمه الله.

الحديث الرابع عشر: مجهول.

و يمكن حمله أيضا على ما إذا كانت تحيض بعد كل ثلاثة أشهر. و قوله عليه السلام" تنتظر مثل قرئها" يكون لبيان الاعتداد بثلاثة أشهر، فإن الغالب في ذات العادة المستقيمة أنها تحيض في كل شهر مرة.

الحديث الخامس عشر: صحيح على الظاهر أو حسن.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست