بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ:فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً أَوْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ الَّتِي تَحِيضُ مَرَّةً وَ يَرْتَفِعُ مَرَّةً وَ الَّتِي لَا تَطْمَعُ فِي الْوَلَدِ وَ الَّتِي قَدِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَيْأَسْ وَ الَّتِي تَرَى الصُّفْرَةَ مِنْ حَيْضٍ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ فَذَكَرَ أَنَّ عِدَّةَ هَؤُلَاءِ كُلِّهِنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
[الحديث 12]
12 وَ مَا رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً فَقَالَ إِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا يُحْسَبُ لَهَا كُلُّ شَهْرٍ حَيْضَةً.
[الحديث 13]
13أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ععَنِ الرَّجُلِ كَيْفَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً
قوله: في كل ثلاثة أشهر مرة حمل على ما إذا رأت الحيض بعد الثلاثة الأشهر، أي: تحيض بعد كل ثلاثة أشهر، لئلا ينافي خبر زرارة و كذا الخبر الآتي.
قوله: في كل ثلاثة أشهر مرة
الحديث الثاني عشر: صحيح.
الحديث الثالث عشر: صحيح.
قوله عليه السلام: فإذا انقضت أي: بغير حيض، كما مر في خبر زرارة، فلا حاجة إلى ما تكلفه الشيخ