قال في المسالك: الظهار مأخوذ من الظهر، لأن صورته الأصلية أن يقول
الرجل لزوجته" أنت علي كظهر أمي". و خص الظهر لأنه موضع الركوب و المرأة
مركوب الزوج. و كان طلاقا في الجاهلية، فغير الشرع حكمها إلى تحريمها بذلك و لزوم
الكفارة بالعود، و حقيقته الشرعية تشبيه الزوج زوجته و لو مطلقة رجعية في العدة
بمحرمة نسبا أو رضاعا أو مصاهرة على الخلاف فيه[1].