responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 24

2- بَابُ حُكْمِ الظِّهَارِ

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِمَحْضَرٍ مِنْ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي أَوْ بِنْتِي أَوْ خَالَتِي أَوْ عَمَّتِي وَ ذَكَرَ وَاحِدَةً مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَيْهِ وَ أَرَادَ بِذَلِكَ تَحْرِيمَهَا عَلَى نَفْسِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَطْؤُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.


باب حكم الظهار قال في المسالك: الظهار مأخوذ من الظهر، لأن صورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجته" أنت علي كظهر أمي". و خص الظهر لأنه موضع الركوب و المرأة مركوب الزوج. و كان طلاقا في الجاهلية، فغير الشرع حكمها إلى تحريمها بذلك و لزوم الكفارة بالعود، و حقيقته الشرعية تشبيه الزوج زوجته و لو مطلقة رجعية في العدة بمحرمة نسبا أو رضاعا أو مصاهرة على الخلاف فيه‌ [1].


[1]المسالك 2/ 74.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست