responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 217

وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ تَحْتَاجُ إِلَى لَبَنِهَا قَالَ مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا يَطِيبُ اللَّبَنُ.

[الحديث 20]

20 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَبَنُ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لَبَنِ وَلَدِ الزِّنَى وَ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِوَلَدِ الزِّنَى إِذَا جَعَلَ مَوْلَى الْجَارِيَةِ الَّذِي فَجَرَ بِالْجَارِيَةِ فِي حِلٍّ.

وَ تُكْرَهُ مُظَائَرَةُ الْمَجُوسِيَّةِ وَ لَا بَأْسَ بِمُظَائَرَةِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ إِذَا مُنِعَتَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الْمُحَرَّمَاتِ.

[الحديث 21]

21رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُظَائَرَةِ الْمَجُوسِيَّةِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ أَهْلُ الْكِتَابِ.

[الحديث 22]

22 وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ


الحديث العشرون: حسن.

الحديث الحادي و العشرون: مجهول.

الحديث الثاني و العشرون: مرسل كالموثق.

و قال في الشرائع: و يستحب أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة و لا تسترضع الكافرة [1]. و قال الشارح: هو على الكراهة.

و قال المحقق أيضا: و مع الاضطرار تسترضع الذمية و يمنعها من شرب الخمر.

و يكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها، و تتأكد الكراهة في ارتضاع‌


[1]شرائع الإسلام 2/ 284.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست