responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 214

[الحديث 13]

13الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‌فَقَالَ كَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ- إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ تَقُولُ لَا أَدَعُكَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِي هَذَا الَّذِي أُرْضِعُهُ وَ كَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأَةُ فَيَقُولُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَكِ فَأَقْتُلَ وَلَدِي فَيَدَعُهَا فَلَا يُجَامِعُهَا فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ‌


يستحق الإمام على أبيه أجرة للزائد، و لا يخلو على إطلاقه من إشكال، و إنما يتم على تقدير عدم حاجة الولد إليه، إلا أن عمل الأصحاب على ذلك‌ [1].

الحديث الثالث عشر: مجهول.

قوله تعالى‌ لا تُضَارَّ قال الفاضل الأردبيلي طاب ثراه: يحتمل البناء للفاعل فأصله تضارر بكسر الأول، و المفعول فأصله بفتح الأول، و المقصود على التقديرين النهي، أي: لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها، و هو أن تعنفه به و تطلب منه ما ليس بمعروف و عدل من الرزق و الكسوة و ترك الرضاع بعد ألف الولد و ما أشبه ذلك.

و لا يضار المولود له أيضا امرأته بسببه، بأن يمنعها شيئا من النفقة و الكسوة، أو يأخذه منها و هي تريد الإرضاع.

و قال في مجمع البيان: روي عن الباقر و الصادق عليهما السلام لا تضار والدة، بأن ترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع" وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‌" أي: لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل، لعل المراد بذلك في الأولى‌


[1]المسالك 1/ 580.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست