يستحق الإمام على أبيه أجرة للزائد، و لا يخلو على إطلاقه من إشكال،
و إنما يتم على تقدير عدم حاجة الولد إليه، إلا أن عمل الأصحاب على ذلك[1].
الحديث الثالث عشر:
مجهول.
قوله تعالىلا تُضَارَّ قال الفاضل الأردبيلي طاب ثراه: يحتمل البناء للفاعل فأصله تضارر
بكسر الأول، و المفعول فأصله بفتح الأول، و المقصود على التقديرين النهي، أي: لا
تضار والدة زوجها بسبب ولدها، و هو أن تعنفه به و تطلب منه ما ليس بمعروف و عدل من
الرزق و الكسوة و ترك الرضاع بعد ألف الولد و ما أشبه ذلك.
و لا يضار المولود له أيضا امرأته بسببه، بأن يمنعها شيئا من النفقة
و الكسوة، أو يأخذه منها و هي تريد الإرضاع.
و قال في مجمع البيان: روي عن الباقر و الصادق عليهما السلام لا تضار
والدة، بأن ترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع"وَ لا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَلَدِهِ"
أي: لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل، لعل المراد بذلك في الأولى