5- بَابُ الْحُكْمِ فِي أَوْلَادِ الْمُطَلَّقَاتِ مِنَ الرَّضَاعِ وَ حُكْمِهِمْ بَعْدَهُ وَ هُمْ أَطْفَالٌ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ يَرْتَضِعُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهَا إِلَى قَوْلِهِ وَ لَيْسَ عَلَى الْأَبِ.
[الحديث 1]
1رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ الْوالِداتُ.
باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و حكمهم بعده و هم أطفالالحديث الأول: موثق.
باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و حكمهم بعده و هم أطفالالحديث الأول:
قوله عليه السلام: بالسوية أي: في أن الرضاع على الأم و الأجرة على الأب.