قوله عليه السلام: حل خلعها هذا و ما سبق مؤيد لما هو
المشهور من عدم وجوب الخلع حينئذ بل جوازه.
و قال الشيخ في النهاية بوجوبه، و تبعه القاضي و جماعة، استنادا إلى
أن ذلك منها منكر و النهي عن المنكر واجب، و إنما يتم بالخلع و الجواب منع انحصار
المنع في الخلع، و المشهور استحبابه، و قيل: الأقوى حينئذ استحباب فراقها، و أما
كونه بالخلع فغير واضح.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 191