responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 158

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا- فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ إِضْرَارٍ فَهِيَ تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ فَإِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ يَوْمٌ وَاحِدٌ لَمْ تَرِثْهُ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

[الحديث 185]

185 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ‌


إلى الأول لإطلاق النصوص، و ذهب في الاستبصار «1» إلى الثاني لهذه الرواية و رواية محمد بن القاسم. و رجحه العلامة في المختلف و الإرشاد.

و يتفرع على القولين ما لو سألته الطلاق، لانتفاء التهمة بسؤالها و ما لو خالعها إن قلنا إن الخلع طلاق، و لا يتعدى الحكم إلى غير الطلاق من أسباب البينونة، كاللعان المسبب عن القذف في حال المرض، و أولى بعدم الإرث لو كان الفسخ لعيب في المرض، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين، و تردد فيه العلامة في القواعد.

و هل يلحق بالمرض ما أشبهه من الأحوال المخوفة؟ الأصح العدم. و ألحق ابن الجنيد الأسير غير الأمن على نفسه غالبا و المستوجب للقود، أو لحد يخاف عليه بالمرض.

قوله عليه السلام: و تعتد لعل العدة فيما إذا مات في العدة لا في بقية السنة، و لا يبعد لزوم العدة تمام السنة أيضا لثبوت الإرث، لكن لم أر به قائلا.

الحديث الخامس و الثمانون و المائة: حسن.


[1]الإستبصار 3/ 306.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست