إلى
الأول لإطلاق النصوص، و ذهب في الاستبصار «1» إلى الثاني
لهذه الرواية و رواية محمد بن القاسم. و رجحه العلامة في المختلف و الإرشاد.
و
يتفرع على القولين ما لو سألته الطلاق، لانتفاء التهمة بسؤالها و ما لو خالعها إن
قلنا إن الخلع طلاق، و لا يتعدى الحكم إلى غير الطلاق من أسباب البينونة، كاللعان
المسبب عن القذف في حال المرض، و أولى بعدم الإرث لو كان الفسخ لعيب في المرض،
وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين، و تردد فيه العلامة في القواعد.
و
هل يلحق بالمرض ما أشبهه من الأحوال المخوفة؟ الأصح العدم. و ألحق ابن الجنيد
الأسير غير الأمن على نفسه غالبا و المستوجب للقود، أو لحد يخاف عليه بالمرض.
قوله
عليه السلام: و تعتد لعل العدة فيما إذا مات في العدة لا في بقية السنة، و لا يبعد
لزوم العدة تمام السنة أيضا لثبوت الإرث، لكن لم أر به قائلا.