responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 146

عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ.

[الحديث 158]

158 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ إِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ بِعَيْنِهِ يُطَلِّقُهَا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ فَإِنْ بَدَا لَهُ فِي يَوْمِهِ أَوْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَنْ يُرَاجِعَهَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ بِعَيْنِهَا فَلْيُرَاجِعْ وَ يُوَاقِعُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُطَلِّقُ أَيْضاً ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُرَاجِعُ كَمَا يُرَاجِعُ أَوَّلًا ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُطَلِّقُ فَهِيَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ إِذَا كَانَ إِذَا رَاجَعَ يُرِيدُ الْمُوَاقَعَةَ وَ الْإِمْسَاكَ وَ يُوَاقِعُ.

[الحديث 159]

159 عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ


قوله عليه السلام: للعدة بالشهور ظاهره موافق للصدوق رحمه الله من لزوم التربص ثلاثة أشهر.

الحديث الثامن و الخمسون و المائة: مجهول.

قوله عليه السلام: إذا أراد الطلاق بعينه أي: لم يكن محض اللفظ، بل كان مريدا لإيقاع الطلاق، و كذا قوله" يريد الرجعة بعينها" أو المعنى: أنه يريد الطلاق للمفارقة و البينونة و ليس في باله حينئذ الرجوع و لا الإضرار، ثم بدا له و أراد الرجعة و عدم الطلاق بعد ذلك، فيكون القيد للاستحباب، أو يكون وجه جمع بين الأخبار و إن لم يقل بهذا التفصيل أحد.

الحديث التاسع و الخمسون و المائة: موثق.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌13، ص: 147

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحديث 160]

160 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ السَّقَّاءِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى وَ كَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ فَوَضَعَتْ وَاحِداً وَ بَقِيَ وَاحِدٌ فَقَالَ تَبِينُ بِالْأَوَّلِ وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا.

وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ سَكْرَانُ أَوْ مَعْتُوهٌ أَوْ مَغْلُوبٌ عَلَى عَقْلِهِ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ‌


الحديث الستون و المائة: مجهول.

و ذكر النجاشي علي بن عمران الخزاز الكوفي المعروف ب" شفا" ثقة قليل الحديث «1»، فلا يبعد أن يكون" السقاء" تصحيف" شفا"، فيكون الخبر موثقا، و في بعض النسخ أيضا كذلك.

و عمل بمضمون هذا الخبر الشيخ في النهاية «2» و جماعة، و ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن إدريس و المحقق في بعض كتبه و العلامة في أكثرها إلى أنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع الثاني، تمسكا بقوله تعالى" وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ «3»" الآية، و وضع الحمل لا يصدق ما دام في الرحم منه شي‌ء، و ردا للخبر بجهالة السند.


(1) رجال النجاشيّ ص 272، الرقم: 711.

(2) النهاية ص 534.

(3) سورة الطلاق: 4.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست