قوله
عليه السلام: للعدة بالشهور ظاهره موافق للصدوق رحمه الله من لزوم التربص ثلاثة
أشهر.
الحديث
الثامن و الخمسون و المائة: مجهول.
قوله
عليه السلام: إذا أراد الطلاق بعينه أي: لم يكن محض اللفظ، بل كان مريدا لإيقاع
الطلاق، و كذا قوله" يريد الرجعة بعينها" أو المعنى: أنه يريد الطلاق
للمفارقة و البينونة و ليس في باله حينئذ الرجوع و لا الإضرار، ثم بدا له و أراد
الرجعة و عدم الطلاق بعد ذلك، فيكون القيد للاستحباب، أو يكون وجه جمع بين الأخبار
و إن لم يقل بهذا التفصيل أحد.
و
ذكر النجاشي علي بن عمران الخزاز الكوفي المعروف ب" شفا" ثقة قليل
الحديث «1»، فلا يبعد أن يكون" السقاء" تصحيف" شفا"،
فيكون الخبر موثقا، و في بعض النسخ أيضا كذلك.
و
عمل بمضمون هذا الخبر الشيخ في النهاية «2» و جماعة، و
ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن إدريس و المحقق في بعض كتبه و العلامة في
أكثرها إلى أنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع الثاني، تمسكا بقوله تعالى" وَ
أُولاتُ الْأَحْمالِ «3»" الآية، و وضع الحمل لا يصدق ما دام في الرحم منه شيء، و
ردا للخبر بجهالة السند.
(1) رجال
النجاشيّ ص 272، الرقم: 711.
(2) النهاية ص 534.
(3) سورة
الطلاق: 4.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 146