responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 143

[الحديث 150]

150 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُبْلَى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً.

[الحديث 151]

151 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ- أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

[الحديث 152]

152 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَى فَقَالَ وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا


و هو سني بالمعنى الأعم، فكيف تحمل أخبار النهي عن الزائد على السني، و أيضا فإن الطلاق العدي سني بهذا المعنى، فإطلاق المنع منه يتناول العدي، إلا أن يقال المراد ما عداه.

ثم قال رحمه الله بعد إيراد تلك الوجوه: و الحق الإعراض عن هذه التكلفات و الرجوع إلى حكم الأصل من جواز طلاق الحامل كغيرها، و حمل أخبار النهي عن الزائد على الكراهة، و جعله قبل شهر آكد.

ثم قال: و قد ظهر أن القول بجواز طلاقها ثانيا للعدة وفاقي في الجملة، و إنما اختلف في بعض الشرائط «1».

الحديث الخمسون و المائة: موثق كالصحيح.

الحديث الحادي و الخمسون و المائة: صحيح.

الحديث الثاني و الخمسون و المائة: موثق.


(1) المسالك 2/ 21- 22.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست