و
هو سني بالمعنى الأعم، فكيف تحمل أخبار النهي عن الزائد على السني، و أيضا فإن
الطلاق العدي سني بهذا المعنى، فإطلاق المنع منه يتناول العدي، إلا أن يقال المراد
ما عداه.
ثم
قال رحمه الله بعد إيراد تلك الوجوه: و الحق الإعراض عن هذه التكلفات و الرجوع إلى
حكم الأصل من جواز طلاق الحامل كغيرها، و حمل أخبار النهي عن الزائد على الكراهة،
و جعله قبل شهر آكد.
ثم
قال: و قد ظهر أن القول بجواز طلاقها ثانيا للعدة وفاقي في الجملة، و إنما اختلف
في بعض الشرائط «1».
الحديث
الخمسون و المائة: موثق كالصحيح.
الحديث
الحادي و الخمسون و المائة: صحيح.
الحديث
الثاني و الخمسون و المائة: موثق.
(1) المسالك 2/ 21- 22.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 143