سن
من تحيض و يشك في أن سبب ذلك هو الحمل أو غيره، فهي مرددة بين ريبتين:
ريبة
الحمل، و ريبة فساد حيضها لعلة غير الحمل، مصداق هذا المعنى مرأة مدخول بها قد
بلغت تسع سنين و لم تبلغ خمسين سنة و لا ترى حيضا.
الحديث
الثالث و الأربعون و المائة: صحيح.
و
ظاهره أنه يكفي لانقضاء العدة مضي ثلاثة أشهر بيض، سواء اتصل بالطلاق أم لا، كما
فهمه جميل رحمه الله. و ظاهر الأصحاب أنه إذا مر بعد الطلاق ثلاثة أشهر بيض تنقضي
العدة، و إن نقص عنها و لو يوما ثم حاضت فهي تعتد بالحيض، و إن مرت بعد الحيضة
الأولى ثلاثة أشهر بيض و أكثر، و سيأتي تمام الكلام في ذلك في عدة المسترابة.
الحديث
الرابع و الأربعون و المائة: حسن موثق.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 138