[الحديث 125]
125 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ قَدِمَ وَ أَرَادَ طَلَاقَهَا وَ كَانَتْ حَائِضاً تَرَكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا طَلَّقَهَا أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ بِمَحْضَرٍ مِنْ شَاهِدَيْنِ وَ لَمْ يَنْتَظِرْ بِهَا طُهْراً وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا فِي الْحَالِ.
[الحديث 126]
126 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا
و عاد و هي بعد في ذلك الطهر، لم يجز له أن يطلقها إلا بعد استبرائها بحيضة «1». انتهى. و بالجملة لم أر من قال بهذا القول سوى الشيخ في هذا الكتاب تبعا للكليني رضي الله عنهما. الحديث الخامس و العشرون و المائة: حسن أو مجهول. الحديث السادس و العشرون و المائة: حسن موثق. و عليه عمل الأصحاب، و تدل عليه الآية الكريمة، لكن اختلفوا في الخلوة هل توجب العدة أم لا؟ و المشهور العدم. (1) الإستبصار 3/ 296.
و عاد و هي بعد في ذلك الطهر، لم يجز له أن يطلقها إلا بعد استبرائها بحيضة «1».
انتهى.
و بالجملة لم أر من قال بهذا القول سوى الشيخ في هذا الكتاب تبعا للكليني رضي الله عنهما.
الحديث الخامس و العشرون و المائة: حسن أو مجهول.
الحديث السادس و العشرون و المائة: حسن موثق.
و عليه عمل الأصحاب، و تدل عليه الآية الكريمة، لكن اختلفوا في الخلوة هل توجب العدة أم لا؟ و المشهور العدم.
(1) الإستبصار 3/ 296.