قوله
عليه السلام: إن كان مستخفا أي: يعد الطلاق خفيفا، و لا يعتبر فيه ما نعتبره من
الشرائط، فإن أمر الطلاق عندهم هين لم يعتبروا فيه الشروط التي اعتبرها الشارع.
الحديث
التاسع و المائة: موثق.
قوله
عليه السلام: فقد بانت منه أي: بثلاث فيحمل على التقية، أو على ما إذا كان المطلق
مخالفا، و يحتمل أن يكون المراد وقوع الطلاق و البينونة به، فيكون موافقا لما مر
من مذهب الشيخ و سائر الأخبار.
الحديث
العاشر و المائة: مجهول.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 120